تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كان ( 1 ) الصبيّ أو أنثى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاقتصار على الذكر ( 4 ) ، فنجاسته ( 5 ) معفوّة بشرط غسله ( 6 ) في كلّ يوم مرّة ،
شرح
( 1 ) والتخصّص بالذكر ، كما عن بعض ضعيف بعد ظهور لفظ المولود في الرواية « أ » في الجنس ، مضافا إلى المناط الاطمئناني . ( المرعشي ) . ( 2 ) أو خنثى ، فإنّ الموضوع بالنصّ « ب » هو المولود ، وهو شامل للجميع لمن تغذّى بالطعام أم لا ، والثوب واحدا أو أكثر ، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة . ( كاشف الغطاء ) . * المذكور في النصّ عنوان المولود . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) لا يترك . ( النائيني ، البروجردي ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، أحمد الخونساري ، السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط ؛ لاختصاص النصّ به ، ولا وجه للتعدّي مع احتمال أكثريّة بول الصبيّة غالبا ؛ لرطوبة مزاجهنّ . ( آقا ضياء ) . * ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) . * إذا لم يكن في تحصيله مشقّة نوعيّة ، وإلّا لم يجب . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . ( 5 ) بالبول لا مطلقا . ( الكوه كمرئي ) . * البوليّة . ( الفاني ) . * يختصّ العفو بنجاسة ثوب الامّ من بول الطفل دون غائطه وسائر نجاساته . ( زين الدين ) . ( 6 ) والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بها بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه . ( اللنكراني ) .
هامش
( أو ب ) مرّ المصدر في الصفحة 308 .