والزرور « أ » والسفائف « ب » فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها ( 1 ) .
الخامس : ثوب المربّية ( 2 ) للصبىّ ، امّا كانت أو
شرح
( 1 ) إلّا في صورة كونها جزءا لما لا تتمّ فيه الصلاة . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربّية منوطا بالعسر والحرج الشخصيّين .
( الجواهري ) .
* الأحوط في هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج ، ولا يترك الاحتياط بالغسل في كلّ يوم مرّة آخر النهار . ( الميلاني ) .
* حيث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء كان الإجماع المدّعى أم رواية أبي حفص « ج » فيه جهات من النظر ، فالأحوط الاقتصار على كلّ مورد يستلزم عدم العفو الحرج الشخصيّ ، ثمّ الأحوط من ذلك قصر الاستثناء على المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلى الرواية ، ثمّ الأظهر ثبوت العفو ، سواء كان المولود واحدا أم متعدّدا ، مختلفا في الذكورة والأنوثة أو متساويا .
( المرعشي ) .
* الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصيّ ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
* في استثنائه إشكال ، بل منع ، نعم مع الحرج الشخصيّ تسقط الشرطيّة ، كما هو الميزان الكلّي . ( تقي القمّي ) .
* لم تثبت له خصوصيّة ، فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) زر جمعه أزرار لا زرور ، زرر : الزر الذي يوضع في القميص ، لسان العرب : 6 / 34 .
( ب ) سفّ سفيفا الخوص : نسجه ، والسفائف جمع سفيفة ( المنجد : ص 336 مادّة : سفّ ) .
( ج ) الوسائل : الباب 4 من أبواب النجاسات ، ح 1 .