اجتناب ( 1 ) حملها في الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ( 3 ) .
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين
شرح
( 1 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* الظاهر الجواز إذا كان في جيبه مثلا ، وأمّا في غيره فلا يترك الاحتياط .
( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى مع صدق الصلاة فيه ، بل ومعه سيّما فيما لا يؤكل . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأظهر جواز حملها ، إلّا الميتة وخرقة المستحاضة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ، لا سيّما في غير الدم من المذكورات . ( الفاني ) .
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ، وأمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة . ( الخوئي ) .
* يأتي منه قدّس سرّه الفتوى ببطلان الصلاة في الميتة وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مطلقا ، ولو مع عدم اللبس في المسألة ( 11 ) و ( 13 ) من فصل : شرائط لباس المصلّي .
( السبزواري ) .
* والأظهر الجواز ؛ حتّى فيما يعدّ من أجزاء السباع - فضلا عن غيرها ممّا لا يؤكل لحمه - إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الّذي تتمّ فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه . ( السيستاني ) .
( 2 ) من حيث صدق مصاحبته أجزاء الغير المأكول . ( المرعشي ) .
* وكذا إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان طاهرا . ( زين الدين ) .
* الأظهر هو الجواز إذا لم ينطبق عليها عنوان كونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كشعر الكلب والخنزير . ( الروحاني ) .
( 3 ) وكذا ما صار من البواطن ، مثل الميتة الّتي أكلها ، أو الخمر الّذي شربه ، أو الدم النجس الّذي ادخل تحت جلده فهو معفوّ عنه في الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .