والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال « أ » ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة ( 1 ) الّتي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوّا ، إلّا إذا خيطت ( 2 ) بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة ( 3 ) .
الرابع : المحمول المتنجّس ( 4 ) الّذي لا تتمّ فيه الصلاة ( 5 ) ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ( 6 ) ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ففيه
شرح
- * ولا من دم ما لا يؤكل لحمه . ( السبزواري ) .
* وأن لا تكون النجاسة من غير مأكول اللحم إذا كانت عينيّة . ( زين الدين ) .
( 1 ) الأقوى عدم العفو فيها لمكان إمكان الستر بها ، والاستناد إلى رواية الرضوي ضعيف ؛ لعدم الحجّيّة ، كما مرّ مرارا ، وتوجيه الخبر أضعف . ( المرعشي ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الآملي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ولو لاقتضاء الساتريّة فيه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ؛ لأنّ صيرورتها بالخياطة ، مثل القلنسوة لا يخرجها عن كونها ممّا تتمّ فيه الصلاة . ( البجنوردي ) .
( 4 ) محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* في ثوب المتنجّس إذا استصحبه في الصلاة ولم يلبسه إذا تمّت الصلاة فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الرفيعي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) .
( 6 ) كالساعة والمنديل الصغير فهي معفوّ عنها . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) أي المنديل ، وهي كلمة فارسية .