تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
إشكال ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإنّ الأحوط
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره . ( آقا ضياء ) . * أقربه الجواز وإن كان فيه عين النجاسة . ( مهدي الشيرازي ) . * وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * الأقوى الجواز . ( المرعشي ) . * أظهره الجواز . ( الخوئي ) . * الظاهر الجواز . ( زين الدين ) . * والأظهر الجواز . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يبعد أن يكون هو أيضا معفوّ عنه . ( مفتي الشيعة ) . * لا يبعد الجواز . ( السيستاني ) . ( 2 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * وإن كان الأرجح الجواز . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) . * وإن كان الأقوى عدمه . ( الميلاني ) . * وإن كان المدار في المنع صدق الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأظهر . ( الفاني ) . * بل الأقوى الجواز . ( تقي القمّي ) . * وإن كان الأظهر الجواز . ( الروحاني ) . ( 3 ) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان النجسة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .