إشكال ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإنّ الأحوط
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره . ( آقا ضياء ) .
* أقربه الجواز وإن كان فيه عين النجاسة . ( مهدي الشيرازي ) .
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* الأقوى الجواز . ( المرعشي ) .
* أظهره الجواز . ( الخوئي ) .
* الظاهر الجواز . ( زين الدين ) .
* والأظهر الجواز . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يبعد أن يكون هو أيضا معفوّ عنه . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد الجواز . ( السيستاني ) .
( 2 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأرجح الجواز . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) .
* وإن كان الأقوى عدمه . ( الميلاني ) .
* وإن كان المدار في المنع صدق الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأظهر . ( الفاني ) .
* بل الأقوى الجواز . ( تقي القمّي ) .
* وإن كان الأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
( 3 ) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان النجسة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .