تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كالقلنسوة ( 1 ) والعرقچين ( 2 ) « أ » والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ( 3 ) ، ولا من أجزاء نجس العين ( 4 ) كالكلب وأخويه ( 5 ) .
شرح
- علاج ، أمّا لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل ، وإن كان هو الأحوط . ( كاشف الغطاء ) . * العفو عنه بالنظر إلى مانعيّة النجاسة فقط ، فلا ينافي القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع . ( الميلاني ) . * يعني لا يستر العورتين . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا كانت في محالّها ، وأمّا إذا كانت في غير محالّها ففيها إشكال . ( الاصطهباناتي ) . ( 2 ) إذا كانت في مواضعها ، وفي غير ذلك إشكال . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) الأحوط في الميتة ونجس العين التجنّب ، وإن كان العفو لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وأن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينيّة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا في المحمول . ( آل ياسين ) . * ولا من أجزاء غير المأكول ، ولا من الذهب ولا الحرير . ( المرعشي ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) . ( 4 ) ولا من أجزاء غير مأكول اللحم . ( الكوه كمرئي ) . * ولا من غير المأكول . ( مهدي الشيرازي ) . * ولا من غير مأكول اللحم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ولا غير مأكول اللحم والحرير والذهب . ( الشريعتمداري ) . ( 5 ) ولا من أجزاء غير المأكول . ( الفاني ) .
هامش
( أ ) وهي غطاء للرأس وتوضع تحت العمامة أو القلنسوة أحيانا . وهي كلمة فارسية . -