تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الاحتياط ( 1 ) . الثالث : ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ( 2 ) ،
شرح
- ( البجنوردي ) . * لا إشكال في عدم العفو إذا كانت نجاسته أشدّ ، مثل البول . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى عدم العفو . ( الشريعتمداري ) . * والظاهر عدم العفو . ( الفاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم العفو . ( الخميني ، الروحاني ) . * عدم العفو لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ، الآملي ) . * الأقوى عدم العفو وإن زالت عين النجاسة الثانية . ( زين الدين ) . * والأظهر عدم العفو . ( محمّد الشيرازي ) . * والأقوى العفو . ( تقي القمّي ) . * بل الحكم عدم التداخل فلا يبقى العفو . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر عدم العفو . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم . ( الشاهرودي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) فائدة : المدار فيما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتا ، أو بعمل صيّره قطعة واحدة عرفا ، لا لجعله بكيفيّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها ، كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصّة ، نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائما كانت كالقلنسوة ، ويعفى عن نجاستها وإن لا تتمّ به على حاله ، فلو كان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو ، نعم لو كان ممّا تتمّ به بإدارته ولو مرّتين أو ثلاث ، إلّا أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه ، والمدار فيما تتمّ به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلّي ذكرا أو أنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير -