( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو ( 1 ) ،
وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ
بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، فلا يترك
شرح
( 1 ) لأنّ المعيار السعة ، لا الوزن . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأقوى عدم بقاء العفو . ( الجواهري ) .
* والأقوى عدم العفو عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه ، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه ، إلّا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة ، أو قلنا : إنّ نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا ، وكلا الوجهين تحت المنع جدّا . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه ممّا كان أشدّ حكما من الدم .
( آل ياسين ) .
* أظهره عدم العفو . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان الأقوى عدم العفو . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم العفو عنه . ( الاصطهباناتي ) .
* لا إشكال في عدم العفو . ( البروجردي ، الرفيعي ) .
* أقواه عدم العفو . ( مهدي الشيرازي ) .
* والظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسة ، بل مع زوالها أيضا . ( الحكيم ) .
* الأوجه بقاء العفو ، لا سيّما بعد زوال تلك النجاسة . ( الميلاني ) .
* الأظهر عدم العفو عنه ؛ لصدق الصلاة في النجس غير المعفوّ عنه ، إلّا أن يقال بأنّ المراد من تلك النواهي ، فيما إذا كان النجس منجّسا للمحلّ لا مطلقا . -