تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو ( 1 ) ،

وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .

( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ

بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، فلا يترك
شرح
( 1 ) لأنّ المعيار السعة ، لا الوزن . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأقوى عدم بقاء العفو . ( الجواهري ) . * والأقوى عدم العفو عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه ، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه ، إلّا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة ، أو قلنا : إنّ نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا ، وكلا الوجهين تحت المنع جدّا . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه ممّا كان أشدّ حكما من الدم . ( آل ياسين ) . * أظهره عدم العفو . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى عدم العفو . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى عدم العفو عنه . ( الاصطهباناتي ) . * لا إشكال في عدم العفو . ( البروجردي ، الرفيعي ) . * أقواه عدم العفو . ( مهدي الشيرازي ) . * والظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسة ، بل مع زوالها أيضا . ( الحكيم ) . * الأوجه بقاء العفو ، لا سيّما بعد زوال تلك النجاسة . ( الميلاني ) . * الأظهر عدم العفو عنه ؛ لصدق الصلاة في النجس غير المعفوّ عنه ، إلّا أن يقال بأنّ المراد من تلك النواهي ، فيما إذا كان النجس منجّسا للمحلّ لا مطلقا . -