زيادته ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ( 2 )
إذا كان أقلّ من الدرهم .
( مسألة 5 ) : الدم الأقلّ إذا أزيل ( 3 ) عينه
فالظاهر بقاء حكمه ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه ،
أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه .
شرح
( 1 ) بنى على العفو . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إلّا إذا كان عرفا منه توسّعا ، كما لو عرق « أ » ما حول الدم من البدن وكان المجموع أقلّ من الدرهم ، فإنّه لا يبعد العفو عنه وإن كان الاحتياط في محلّه .
( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) بفرك ودلك ونحوهما . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ، الحكيم ) .
* وإن كان الأحوط الأولى العدم . ( الاصطهباناتي ) .
* وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ؛ للفرق بين صورة بقاء الدم وصورة إزالته بعدم لغويّة حكم العفو معه ، بخلاف صورة الإزالة . ( الشاهرودي ) .
* فيه إشكال ، بل الظاهر حكمه حكم المتنجّس بالدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في الظهور إشكال ، بل في عدم العفو وجه قويّ ، ( تقي القمّي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب عنه . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .