تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
عدم العفو ( 1 ) ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأقلّيّة وشكّ في
شرح
( 1 ) تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل يبني على العفو كسابقه ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأكثريّة . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر العفو ، إلّا أن يكون مسبوقا بمقدار الدرهم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وإن كان الأقوى العفو ، لا مع كونه مسبوقا بالكثرة . ( الكوه كمرئي ) . * والعفو أقرب ، حتّى فيما لم تعلم حالته السابقة ؛ نظرا إلى استصحاب جواز الصلاة في الثوب أو البدن . ( كاشف الغطاء ) . * وإن كان الأظهر العفو . ( الحكيم ، مهدي الشيرازي ) . * بل الأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره ، وإن كان الأحوط الاجتناب مع التمكّن . ( الشاهرودي ) . * يقوى المصير إلى العفو ، إلّا مع سبق كونه بقدره . ( الميلاني ) . * بل الأقوى هو العفو ، وجواز الصلاة فيه للبراءة عن المانعيّة عند الشكّ فيها بعد سقوط العام والخاصّ كليهما عن الحجّيّة بواسطة الشكّ في المصداق المخصّص ، وكذلك الكلام في الصورة الأولى ، أي فيما إذا شكّ أنّه من المستثنيات ، مع العلم بكونه أقلّ من الدرهم . ( البجنوردي ) . * والأقوى العفو ، إلّا إذا كان مسبوقا بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره . ( الخميني ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . * والأقوى فيه العفو إلّا في المسبوق بعدمه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى العفو عن الصلاة فيه ، إلّا أن تكون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب . ( زين الدين ) . * الأظهر العفو ، إلّا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم . ( الروحاني ) . * الأظهر أنّه معفوّ عنه ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه . ( السيستاني ) .