عدم العفو ( 1 ) ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأقلّيّة وشكّ في
شرح
( 1 ) تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل يبني على العفو كسابقه ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأكثريّة . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر العفو ، إلّا أن يكون مسبوقا بمقدار الدرهم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وإن كان الأقوى العفو ، لا مع كونه مسبوقا بالكثرة . ( الكوه كمرئي ) .
* والعفو أقرب ، حتّى فيما لم تعلم حالته السابقة ؛ نظرا إلى استصحاب جواز الصلاة في الثوب أو البدن . ( كاشف الغطاء ) .
* وإن كان الأظهر العفو . ( الحكيم ، مهدي الشيرازي ) .
* بل الأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره ، وإن كان الأحوط الاجتناب مع التمكّن . ( الشاهرودي ) .
* يقوى المصير إلى العفو ، إلّا مع سبق كونه بقدره . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى هو العفو ، وجواز الصلاة فيه للبراءة عن المانعيّة عند الشكّ فيها بعد سقوط العام والخاصّ كليهما عن الحجّيّة بواسطة الشكّ في المصداق المخصّص ، وكذلك الكلام في الصورة الأولى ، أي فيما إذا شكّ أنّه من المستثنيات ، مع العلم بكونه أقلّ من الدرهم . ( البجنوردي ) .
* والأقوى العفو ، إلّا إذا كان مسبوقا بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره . ( الخميني ) .
* بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* والأقوى فيه العفو إلّا في المسبوق بعدمه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى العفو عن الصلاة فيه ، إلّا أن تكون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب . ( زين الدين ) .
* الأظهر العفو ، إلّا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم . ( الروحاني ) .
* الأظهر أنّه معفوّ عنه ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه .
( السيستاني ) .