تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ،

وشكّ في أنّه من المستثنيات ( 1 ) أم لا يبني على العفو ( 2 ) . وأمّا إذا ( 3 ) شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط ( 4 )
شرح
- ( البجنوردي ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 1 ) كالدماء الثلاثة مثلا يبني على العفو ، ولا يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ عنه تجب الإعادة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ، الشاهرودي ) . ( 3 ) في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره مطلقا ، نعم لو تمكّن أن يختبر أنّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره . ( النائيني ) . * في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره ، نعم لو تمكّن أن يختبر أنّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأقوى العفو ، إلّا إذا كان مسبوقا بالكثرة . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الأقوى أيضا عدم البأس ، كما أنّ الأحوط في الصورة الأولى أيضا الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * بل الأولى ، إلّا بالمسبوق بعدمه . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأظهر ؛ للاستصحاب . ( تقي القمّي ) . * بل الأقوى العفو عنه ، إلّا إذا كان مسبوقا بالأكثريّة والشكّ في صيرورته بمقداره . ( اللنكراني ) .