تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) عدم العفو ( 4 ) .
شرح
- * مشكل ، إلّا مع الاستهلاك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يشكل بقاء العفو ، إلّا إذا جفّت الرطوبة حال الصلاة وذهبت عينها . ( زين الدين ) . * إذا قلنا بجواز حمل المتنجّس في الصلاة ، وإلّا يشكل الحكم في صورة عدم جفاف الرطوبة . ( تقي القمّي ) . * محلّ إشكال ، إلّا أن يستهلك الماء في الدم . ( مفتي الشيعة ) . * مع الاستهلاك ، وإلّا ففيه إشكال . ( اللنكراني ) . ( 1 ) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل تبطل الصلاة معه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الفاني ، الأراكي ، زين الدين ، السيستاني ، اللنكراني ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * إلّا إذا كان التعدّي بعد الاستهلاك في الدم . ( الآملي ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * إن قلنا بتنجيس المتنجّس فالأقوى عدم العفو ، وإن قلنا بعدمه فالأقوى العفو . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) ولكنّ العفو أقوى ، والمتنجّس بالدم أولى بالعفو من الدم . ( كاشف الغطاء ) . * إلّا أن يكون التعدّي بعد الاستهلاك بالدم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الأظهر . ( الروحاني ، الميلاني ) . * بل الأقوى ، ولكن من جهة نجاسته المتعدّية ، لا من جهة الدم الأقلّ . -