عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) عدم العفو ( 4 ) .
شرح
- * مشكل ، إلّا مع الاستهلاك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* يشكل بقاء العفو ، إلّا إذا جفّت الرطوبة حال الصلاة وذهبت عينها . ( زين الدين ) .
* إذا قلنا بجواز حمل المتنجّس في الصلاة ، وإلّا يشكل الحكم في صورة عدم جفاف الرطوبة . ( تقي القمّي ) .
* محلّ إشكال ، إلّا أن يستهلك الماء في الدم . ( مفتي الشيعة ) .
* مع الاستهلاك ، وإلّا ففيه إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل تبطل الصلاة معه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الفاني ، الأراكي ، زين الدين ، السيستاني ، اللنكراني ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان التعدّي بعد الاستهلاك في الدم . ( الآملي ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* إن قلنا بتنجيس المتنجّس فالأقوى عدم العفو ، وإن قلنا بعدمه فالأقوى العفو .
( تقي القمّي ) .
( 4 ) ولكنّ العفو أقوى ، والمتنجّس بالدم أولى بالعفو من الدم . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا أن يكون التعدّي بعد الاستهلاك بالدم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأظهر . ( الروحاني ، الميلاني ) .
* بل الأقوى ، ولكن من جهة نجاسته المتعدّية ، لا من جهة الدم الأقلّ . -