تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

( مسألة 2 ) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 1 ) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو ( 2 ) عنه ،

وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ( 3 ) ، وإن تعدّى
شرح
- * إذا اتّصل أحد الدمين بالآخر ولم يكن الثوب غليظا ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم . ( زين الدين ) . * ما أفاده يشكل في بعض مصاديقه . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) المسألة غير صافية من شوب الإشكال . ( المرعشي ) . ( 3 ) مع جفاف الرطوبة . ( الفيروزآبادي ) . * مع استهلاك تلك الرطوبة في الدم ، وإلّا ففيه إشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * مع جفاف تلك الرطوبة . ( الاصطهباناتي ) . * محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . * بل الأظهر عدم العفو . ( مهدي الشيرازي ) . * مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها . ( الحكيم ) . * محلّ تأمّل ، نعم يمكن القول به مع جفاف الرطوبة . ( الشاهرودي ) . * بل هو الأقوى لو جفّت الرطوبة . ( الميلاني ) . * الضابط في بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاك الرطوبة ، بل الماء أو جفافها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وإن كان الأحوط عدم العفو . ( الفاني ) . * مع استهلاكه في الدم ، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( الخميني ) . * إن استهلكت الرطوبة في الدم ، وإلّا ففيه إشكال . ( الآملي ) . -