( مسألة 2 ) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 1 ) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو ( 2 ) عنه ،
وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ( 3 ) ، وإن تعدّى
شرح
- * إذا اتّصل أحد الدمين بالآخر ولم يكن الثوب غليظا ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم . ( زين الدين ) .
* ما أفاده يشكل في بعض مصاديقه . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) المسألة غير صافية من شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
( 3 ) مع جفاف الرطوبة . ( الفيروزآبادي ) .
* مع استهلاك تلك الرطوبة في الدم ، وإلّا ففيه إشكال . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع جفاف تلك الرطوبة . ( الاصطهباناتي ) .
* محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* بل الأظهر عدم العفو . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها . ( الحكيم ) .
* محلّ تأمّل ، نعم يمكن القول به مع جفاف الرطوبة . ( الشاهرودي ) .
* بل هو الأقوى لو جفّت الرطوبة . ( الميلاني ) .
* الضابط في بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاك الرطوبة ، بل الماء أو جفافها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وإن كان الأحوط عدم العفو . ( الفاني ) .
* مع استهلاكه في الدم ، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( الخميني ) .
* إن استهلكت الرطوبة في الدم ، وإلّا ففيه إشكال . ( الآملي ) . -