تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 1 ) تعيّن ( 2 ) التيمّم ( 3 ) ،

وهل
شرح
- الاحتياط مطلقا فيما إذا حمل الملاقي عن الملاقى شيئا كما في المايعات . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط باجتنابه ، وخصوصا إذا كان الطرفان معا نجسين سابقا ، ثمّ علم بطهارة أحدهما غير المعيّن . ( زين الدين ) . ( 1 ) أي بالنجاسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بالنجاسة . ( المرعشي ) . * بالنجس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أي المشتبهين من حيث النجاسة كما تشهده قرينة الإهراق . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة . ( الجواهري ) . * هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة . ( الاصطهباناتي ، اللنكراني ) . * على الأحوط ؛ لمكان النصّ ، وإن كان مقتضى القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما ، ثمّ الصلاة بعده ، ثمّ غسل اليد بالماء الثاني والتوضّؤ به ، وإعادة الصلاة . ( الشاهرودي ) . * إذا كان الماءان قليلين ، وإلّا فلا يبعد القول بتعيّن الوضوء أو الاغتسال بنحو يذكره في المسألة العاشرة ، والأحوط الجمع . ( الروحاني ) . * تشكل صحّة التيمّم قبل التخلّص من الماءين ؛ بمثل إهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة الحدثيّة والخبثيّة بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة . ( السيستاني ) . ( 3 ) ظاهره غير ملائم مع ما سيذكره في المسألة العاشرة من كيفيّة الوضوء ، والأحوط التوضّؤ منهما بتلك الكيفيّة مع ضمّ التيمّم ، إلّا أن يؤدّي إلى الحرج أو إحدى أخواته فيكتفى بالتيمّم . ( المرعشي ) . * إطلاقه ينافي ما يأتي منه قدّس سرّه في المسألة العاشرة ، فلا بدّ من التقيّد بمن لم يكن له طريق لتحصيل الطهارة المائيّة كما يأتي . ( مفتي الشيعة ) .