( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 1 ) تعيّن ( 2 ) التيمّم ( 3 ) ،
وهل
شرح
- الاحتياط مطلقا فيما إذا حمل الملاقي عن الملاقى شيئا كما في المايعات .
( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط باجتنابه ، وخصوصا إذا كان الطرفان معا نجسين سابقا ، ثمّ علم بطهارة أحدهما غير المعيّن . ( زين الدين ) .
( 1 ) أي بالنجاسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بالنجاسة . ( المرعشي ) .
* بالنجس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أي المشتبهين من حيث النجاسة كما تشهده قرينة الإهراق . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة . ( الجواهري ) .
* هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة . ( الاصطهباناتي ، اللنكراني ) .
* على الأحوط ؛ لمكان النصّ ، وإن كان مقتضى القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما ، ثمّ الصلاة بعده ، ثمّ غسل اليد بالماء الثاني والتوضّؤ به ، وإعادة الصلاة .
( الشاهرودي ) .
* إذا كان الماءان قليلين ، وإلّا فلا يبعد القول بتعيّن الوضوء أو الاغتسال بنحو يذكره في المسألة العاشرة ، والأحوط الجمع . ( الروحاني ) .
* تشكل صحّة التيمّم قبل التخلّص من الماءين ؛ بمثل إهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة الحدثيّة والخبثيّة بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة . ( السيستاني ) .
( 3 ) ظاهره غير ملائم مع ما سيذكره في المسألة العاشرة من كيفيّة الوضوء ، والأحوط التوضّؤ منهما بتلك الكيفيّة مع ضمّ التيمّم ، إلّا أن يؤدّي إلى الحرج أو إحدى أخواته فيكتفى بالتيمّم . ( المرعشي ) .
* إطلاقه ينافي ما يأتي منه قدّس سرّه في المسألة العاشرة ، فلا بدّ من التقيّد بمن لم يكن له طريق لتحصيل الطهارة المائيّة كما يأتي . ( مفتي الشيعة ) .