يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأقوى العدم ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ،
والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 3 ) ، وهذا
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك الاحتياط بالتخلّص من الطاهر منهما ولو بتنجيس أو نحوه . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، وظاهر الأمر بالإهراق الإرشاد إلى عدم الانتفاع ، لا المولويّة ولا الشرطيّة ، بمعنى كون الإراقة شرطا لصحّة التيمّم . ( المرعشي ) .
* بل هو الأقوى . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لأنّ الأمر بالإهراق ليس مولويّا ، بل إرشاديّا إلى عدم الانتفاع بهما فيما يعتبر فيه الطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
* إذا لم يكن للّذي أريق أثر عملي مبتلى به فعلا . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الاصطهباناتي ) .
* إن لم يكن لما أريق أثر عملي في محلّ الابتلاء . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن الإناء الّذي أريق ماؤه أو الموضع الّذي أريق فيه الماء محلّا لابتلائه . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ) .
* بل غير محكوم بذلك ؛ للعلم إجمالا بنجاسته أو نجاسة نفس الآنية المراق ماؤها ، بل ومحلّ الإراقة فيما كان يبتلى به . ( الميلاني ) .
* إذا لم يكن للسالف أثر باق ومحلّ للابتلاء ، كما إذا أريق على أرض كانت محلّ الابتلاء للسجدة أو التيمّم أو مسّ الشخص الرطوبة الباقية منه ، -