والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طرف إلى الآخر « أ » فالظاهر التعدّد ( 1 ) وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة ( 2 ) ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد ( 3 ) وإن لم يكن طبقتين .
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
* هذا صحيح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال كالملبس فلا يحكم فيه بالتعدّد .
( الشريعتمداري ) .
* استظهار التعدّد مطلقا حتّى في الطبقات الغير المنفصلة ، لا يخلو من تأمّل .
( المرعشي ) .
* مع انفصال الطبقات بما لا يسمّى عرفا واحدا ، وكذا في الفرع التالي . ( محمّد الشيرازي ) .
* إلّا في فرض الاتّصال على نحو يعدّ في العرف دما واحدا . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يبعد فيه احتسابه دما واحدا ، ولا يترك الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* عدم التعدّد فيها غير بعيد ، وينبغي الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكونا متّصلين بمثل الخيوط بحيث يعدّ بمنزلة ثوب غليظ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
* بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر ، وإلّا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
* ما لم يتّحدا بالاتّصال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) في نسخ مصحّحة : « من طبقة إلى أخرى » . -