تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الاقتصار ( 1 ) على الأقلّ ( 2 ) ، وهو الأخير .

( مسألة 1 ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر

فدم واحد ( 3 ) .
شرح
- الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ، الروحاني ) . * بل الأقوى . ( الشاهرودي ) . * لا يترك ، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعيّة النجس . ( المرعشي ) . * بل الأولى ، ولا يبعد الأكثر . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الظاهر . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أي وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) . * لا يترك ، لإجمال الدرهم من ناحيّة السعة مفهوما ، ففي الزائد على المتيقّن يرجع إلى عمومات المنع . ( البجنوردي ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الثوب غليظا . ( الإصفهاني ) . * إذا لم يكن الثوب غليظا ينافي صدق الوحدة عرفا . ( حسين القمّي ) . * في غير صورة الغلظة ، وأمّا فيها فالظاهر التعدّد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه إشكال ، خصوصا إذا كان الثوب صفيقا ، وخصوصا إذا عدّه العرف دمين ، فإنّ الأقوى حينئذ عدم العفو . ( الاصطهباناتي ) . * إلّا إذا كان الثوب غليظا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان رقيقا . ( الشاهرودي ) . * الأظهر فيما إذا كان الثوب غليظا هو التعدّد ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الرقيق . ( الفاني ) . * على إشكال في الثياب الضخمة جدّا . ( السبزواري ) . * يشكل الحكم إذا كان الثوب سميكا ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) . * إذا كان الثوب رقيقا ، وأمّا إذا كان صفيقا فالأظهر أنّه اثنان . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 295 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي