الاقتصار ( 1 ) على الأقلّ ( 2 ) ، وهو الأخير .
( مسألة 1 ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر
فدم واحد ( 3 ) .
شرح
- الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ، الروحاني ) .
* بل الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك ، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعيّة النجس . ( المرعشي ) .
* بل الأولى ، ولا يبعد الأكثر . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الظاهر . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) أي وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* لا يترك ، لإجمال الدرهم من ناحيّة السعة مفهوما ، ففي الزائد على المتيقّن يرجع إلى عمومات المنع . ( البجنوردي ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الثوب غليظا . ( الإصفهاني ) .
* إذا لم يكن الثوب غليظا ينافي صدق الوحدة عرفا . ( حسين القمّي ) .
* في غير صورة الغلظة ، وأمّا فيها فالظاهر التعدّد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه إشكال ، خصوصا إذا كان الثوب صفيقا ، وخصوصا إذا عدّه العرف دمين ، فإنّ الأقوى حينئذ عدم العفو . ( الاصطهباناتي ) .
* إلّا إذا كان الثوب غليظا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان رقيقا . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر فيما إذا كان الثوب غليظا هو التعدّد ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الرقيق . ( الفاني ) .
* على إشكال في الثياب الضخمة جدّا . ( السبزواري ) .
* يشكل الحكم إذا كان الثوب سميكا ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) .
* إذا كان الثوب رقيقا ، وأمّا إذا كان صفيقا فالأظهر أنّه اثنان . ( الروحاني ) .