تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والمناط سعة الدرهم ( 1 ) لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ( 2 ) ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام ( 3 ) من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة ( 4 ) فالأحوط ( 5 )
شرح
- * لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 1 ) حسب متفاهم العرف الّذي هو المعيار في أمثال هذه الأمور . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل ما يقرب من عقد الإبهام . ( مهدي الشيرازي ) . * كما عن ابن إدريس ، وهو الأشهر لدى القدماء ، والمراد به : ما انخفض من باطن الكفّ . ( المرعشي ) . * أي بطن الكفّ الّذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأعلى منها ، كما عزي إلى الإسكافي ، وإن كان في النسبة تأمّل . ( المرعشي ) . * لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه . ( السيستاني ) . ( 4 ) كما عزي إلى القاضي . ( المرعشي ) . * التحديد بعقد الوسطى أو بعقد السبّابة لا بدّ وأن يكون لقطر الدرهم ، لا لسعته ؛ وذلك من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم ، كما أنّ التحديد بهما لا بدّ وأن يكون بطول العقدة ، كما هو ظاهر لفظ العقدة ، لا بعرضها ، وإذا كان المراد هو ذلك فالتفاوت بينهما وبين ما يقرب من أخمص الراحة يسير جدّا ، يمكن وقوعه بين أفراد الدرهم قديما ، وعلى أيّ حال فالأحوط أن يكون القطر بطول عقدة السبّابة . ( زين الدين ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، الخميني ، الخوئي ، -