والمناط سعة الدرهم ( 1 ) لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ( 2 ) ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام ( 3 ) من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة ( 4 ) فالأحوط ( 5 )
شرح
- * لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 1 ) حسب متفاهم العرف الّذي هو المعيار في أمثال هذه الأمور . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل ما يقرب من عقد الإبهام . ( مهدي الشيرازي ) .
* كما عن ابن إدريس ، وهو الأشهر لدى القدماء ، والمراد به : ما انخفض من باطن الكفّ . ( المرعشي ) .
* أي بطن الكفّ الّذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأعلى منها ، كما عزي إلى الإسكافي ، وإن كان في النسبة تأمّل . ( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه . ( السيستاني ) .
( 4 ) كما عزي إلى القاضي . ( المرعشي ) .
* التحديد بعقد الوسطى أو بعقد السبّابة لا بدّ وأن يكون لقطر الدرهم ، لا لسعته ؛ وذلك من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم ، كما أنّ التحديد بهما لا بدّ وأن يكون بطول العقدة ، كما هو ظاهر لفظ العقدة ، لا بعرضها ، وإذا كان المراد هو ذلك فالتفاوت بينهما وبين ما يقرب من أخمص الراحة يسير جدّا ، يمكن وقوعه بين أفراد الدرهم قديما ، وعلى أيّ حال فالأحوط أن يكون القطر بطول عقدة السبّابة . ( زين الدين ) .
( 5 ) وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، الخميني ، الخوئي ، -