المأكول ( 1 ) ممّا عدا الإنسان على الأحوط ( 2 ) ، بل لا يخلو عن قوّة ( 3 ) . وإذا كان متفرّقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ( 4 ) ، فالأحوط ( 5 ) عدم العفو ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتيّة غير الدميّة . ( كاشف الغطاء ) .
* كالأرنب والقطّ وغيرهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وإن كان الأقوى هو العفو عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في النفاس وما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ، هذا فيما عدا غير المأكول ، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل هو الأقوى . ( الكوه كمرئي ، الفاني ، الروحاني ) .
* القوّة في غير المأكول وإن كانت ممنوعة ولكنّ الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* وفيه نظر . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى ذلك فيما عدا الاستحاضة . ( الميلاني ) .
* في القوّة إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الحكم عدم العفو . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) أو أزيد ، وعدم العفو هو الأقوى . ( الرفيعي ) .
( 5 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الكوه كمرئي ، صدر الدين الصدر ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، زين الدين ، حسن القمّي ، الروحاني ، السيستاني ) .
( 6 ) العفو لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأظهر . ( الميلاني ) .
* بل هو الأقوى . ( الفاني ) .
* والأقوى العفو . ( الخميني ) . -