الثلاثة ( 1 ) من الحيض والنفاس ( 2 ) والاستحاضة ( 3 ) ، أو من نجس العين ( 4 ) أو الميتة ( 5 ) ، بل أو غير
شرح
( 1 ) على الأحوط في الاستحاضة ، بل في النفاس والحيض أيضا . ( الخوئي ) .
* على الأحوط في الدماء الثلاثة . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه لاستثنائها . ( تقي القمّي ) .
* الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه ، وأمّا في غيره ممّا ذكره قدّس سرّه فمبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* على الأقوى . ( المرعشي ) .
* على الأحوط في دم النفاس والاستحاضة ، وعلى الأقوى في بقيّة المذكورات . ( زين الدين ) .
( 3 ) إلحاقهما بدم الحيض محلّ نظر ، والاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط فيهما . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط فيها . ( صدر الدين الصدر ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* أدلّة العفو شاملة ، والاستثناء خاصّ بالحيض ، ويلحقه النفاس ؛ لما دلّ على أنّه حيض محتبس . ( كاشف الغطاء ) .
* للإجماع على إلحاقه بدم الحيض في هذا الحكم ، وأمّا النفاس فهو حيض محتبس . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط . ( المرعشي ) .
* على الأحوط فيها خصوصا الاستحاضة . ( محمّد الشيرازي ) .
* على الأحوط في الآخرين . ( الروحاني ) .
( 4 ) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوّة . ( الجواهري ) .