( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد ،
فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة ( 1 ) لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ( 2 ) ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقلّ ( 3 ) من الدرهم ، سواء كان في البدن ( 4 ) أو اللباس ، من نفسه أو غيره ( 5 ) ، عدا الدماء
شرح
- * وكان أكثر من الدرهم فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه ولو شكّ في برء جرحه يكون دمه معفوّا عنه ، إذا كان في تطهيره مشقّة حتّى يحصل العلم بالبرء . ( مفتي الشيعة ) .
* قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في مثل قرحة بيده وأخرى برجله ، وأمّا في مثل أعلى اليد وأسفلها ، وفي مثل الظهر والبطن فلا يبعد العفو حتّى يبرء الجميع . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا المساوي ولا الأكثر منه . ( المرعشي ) .
( 4 ) جريان الحكم فيه بلا دليل فلا يترك الاحتياط فيه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) يستحبّ في دم غيره التجنّب ؛ لروايتي البرقي « أ » والرضوي « ب » . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأقوى ، والفرق بينهما استنادا إلى مرفوعة البرقي ضعيف .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( ب ) فقه الرضا : باب 53 ص 303 .