عنه ( 1 ) .
شرح
- * والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان الأقوى العفو . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأولى . ( مهدي الشيرازي ) .
* وإن كان العفو لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل لا يخلو عن قوّة . ( الحكيم ) .
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يبعد جواز الصلاة فيه . ( الخميني ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه ، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الظاهر . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) الأقوى جواز الصلاة فيه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى جواز الصلاة فيه ، لعدم جريان أصالة عدم كون هذا الدم جرحا أو قرحا ، لأنّه عدم نعتي ليس له حالة سابقة ، وعدمه المحمولي مثبت ، والشكّ في المانعيّة مجرى البراءة . ( البجنوردي ) .
* بل الأقوى . ( الفاني ) .
* الأقوى جواز الصلاة فيه بعد اختيار عدم جريان أصالة العدم وعدم ثبوت كلّيّة يعتدّ بها في المقام . ( المرعشي ) .
* والأقوى جواز الصلاة فيه . ( الآملي ) .
* بل الأظهر . ( الروحاني ) . -