( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 1 ) ،
ولا يكون من الجروح .
( مسألة 5 ) : يستحبّ ( 2 ) لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه
من دمهما كلّ يوم مرّة ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ،
فالأحوط ( 4 ) عدم العفو
شرح
- التطهير حرج ومشقّة شخصية له أو لا ، وسواء كان أقلّ من الدرهم أو أكثر ، فالصلاة معه صحيحة وإن كان الأحوط في صورة عدم المشقّة التطهير ، ومنه دم البواسير إذا كانت داخلة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأقوى العفو ، والشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بعمومات وجوب الإزالة ، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الّذي أصابه ذلك الدم ، وكذا لو شكّ في البرء . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا أن يكون أقلّ من الدرهم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يستند إلى جرح أو قرح في داخل الأنف . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن من علّة الجرح في الأنف وكان اتّفاقيّا . ( حسن القمّي ) .
* بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الأنف . ( السيستاني ) .
( 2 ) تقدّم الكلام من هذه الجهة في أوّل الفصل . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) والأولى غسله مرّتين غدوة وعشيّة . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه ؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعيّة الدم هو الدم الخاصّ المحكوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم كونه ممّا يعفى . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوّة . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم البأس بالصلاة معه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -