أو داخلة ( 1 ) ، وكذا كلّ قرح ( 2 ) أو جرح باطني ( 3 ) خرج دمه إلى الظاهر ( 4 ) .
شرح
- * الأحوط عدم العفو إذا كان الدم من الباطن مطلقا ما لم يستلزم الحرج أو الضرر . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك الاحتياط فيه مع عدم المشقّة . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج فالأحوط التطهير ، بل وكذلك في كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( الشاهرودي ) .
* إذا كانت هي قرحة حقيقيّة وكان في التطهير مشقّة نوعيّة . ( الميلاني ) .
* وكذا البواسير وما أشبهها من الفساتيل . ( المرعشي ) .
* في العفو عن دم البواسير نظر ، وكذا في القروح والجروح الباطنيّة . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقّة . ( الروحاني ) .
( 1 ) في الداخلة منها ومن غيرها إشكال . ( البروجردي ) .
* في العفو عن مطلق الداخلة نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها . ( الحكيم ) .
* دم البواسير الداخلة معفوّ عنه إذا كان في تطهيره حرج أو ضرر . ( الرفيعي ) .
* في مطلق الداخليّة إشكال إذا لم يكن التطهير حرجيّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* شمول الحكم في الروايات للداخلة من البواسير وغيرها مشكل . ( الآملي ) .
( 2 ) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما . ( اللنكراني ) .
( 3 ) في الباطني إذا لم يكن في غسله حرج إشكال . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* شمول الأخبار للجروح والقروح الباطنيّة مشكل ، فالاحتياط لا يترك .
( البجنوردي ) .
* شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخليّة مشكل ، وكذا دم البواسير ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
( 4 ) أي بالطبع ، لا بالسعال ونحوه . ( الميلاني ) .
* كما إذا خرج الدم من جرح في داخل الفم أو الأنف ونحوهما ، سواء كان في -