المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ( 1 ) ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ( 2 ) ، فيجب غسلها ( 3 ) إذا لم يكن فيه حرج ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ،
ولا عفو ( 5 ) ، كما أنّه [ كذلك ] ( 6 ) إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 7 )
خارجة كانت
شرح
( 1 ) يعني الدواء المتنجّس بوضعه على ذلك الموضع ، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذي يوضع على القرحة أو الجرح . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم عفوه ؛ لعدم الدليل على عفوه ، فيشمله إطلاقات مانعيّة النجاسة . ( آقا ضياء ) .
* لا إشكال في عدم العفو . ( الخميني ، المرعشي ) .
* بناء على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) .
* بل الصلاة به غير صحيحة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) على الأحوط الأولى في المتعارف . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو .
( الجواهري ) .
* أو ضرر . ( صدر الدين الصدر ، زين الدين ) .
( 5 ) على الأحوط في المتعارف . ( محمّد الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) .
( 7 ) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج . ( الإصفهاني ) .
* فيما يصدق عليه القروح عرفا . ( حسين القمّي ) . -