تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ( 1 ) ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ( 2 ) ، فيجب غسلها ( 3 ) إذا لم يكن فيه حرج ( 4 ) .

( مسألة 2 ) : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ،

ولا عفو ( 5 ) ، كما أنّه [ كذلك ] ( 6 ) إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .

( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 7 )

خارجة كانت
شرح
( 1 ) يعني الدواء المتنجّس بوضعه على ذلك الموضع ، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذي يوضع على القرحة أو الجرح . ( زين الدين ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم عفوه ؛ لعدم الدليل على عفوه ، فيشمله إطلاقات مانعيّة النجاسة . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال في عدم العفو . ( الخميني ، المرعشي ) . * بناء على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) . * بل الصلاة به غير صحيحة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على الأحوط الأولى في المتعارف . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو . ( الجواهري ) . * أو ضرر . ( صدر الدين الصدر ، زين الدين ) . ( 5 ) على الأحوط في المتعارف . ( محمّد الشيرازي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . ( 7 ) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج . ( الإصفهاني ) . * فيما يصدق عليه القروح عرفا . ( حسين القمّي ) . -