تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
لكنّ الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
شرح
- * هذا إذا لاقى بعض أطراف الشبهة ولم تكن الحالة السابقة في أطراف النجاسة ، فلو لاقى جميعها أو كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالا يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا ، ثمّ إنّ الحكم بعدم النجاسة في صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالي ، أمّا لو حصلت قبله فقد يجب الاجتناب عن الملاقي أيضا كما قرّر في محلّه . ( مفتي الشيعة ) . * ولا يجب الاجتناب عنه إلّا في صور : منها : ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما . ومنها : إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقى - بالفتح - على تقدير كونه النجس . ومنها : ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف ، ولو كان الملاقي متعدّدا . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط خصوصا فيما إذا كان المشتبهان متنجّسين في السابق ثمّ طهّر واحد منهما واشتبه . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك إذا كانا مستصحبي النجاسة . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، ثمّ علم إجمالا بصيرورة بعضها طاهرا . ( الاصطهباناتي ) . * ولا سيّما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى خصوصا فيما لو كانت الحالة السابقة في أطراف الشبهة النجاسة ، ثمّ حدث العلم الإجمالي بطهارة بعض الأطراف . ( المرعشي ) . * هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا ، على تفصيل ذكرناه في محلّه . ( الخوئي ) . * لا يترك فيما إذا كانت الحالة السابقة في أطرافها النجاسة . ( الآملي ) . * خصوصا إن كانت الحالة السابقة النجاسة ، وسيأتي منه رحمه اللّه الفتوى بوجوب الاجتناب حينئذ في مسألة ( 2 ) من فصل : إذا علم بنجاسة شيء . ولا يترك -