يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح
كذا يعفى ( 3 ) عن القيح
شرح
- * فيه إشكال ، والاحتياط حسن . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا دليل على وجوب الأشدّ . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوبه . ( الروحاني ) .
* الأظهر عدم وجوبه ، ولكنّه أحوط . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .
* بل ما لم يكن خارجا عن المتعارف كثيرا . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، محمّد الشيرازي ) .
* لا وجه لرعاية التعارف . ( تقي القمّي ) .
* بل وإن كان أزيد . ( الروحاني ) .
* بل وغيره ، كما إذا تعدّى بحركة غير متعارفة ونحوها ، نعم لا يحكم بالعفو عن غير أطراف المحلّ ، كما سيأتي في المسألة الثانية .
( السيستاني ) .
( 2 ) مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّي إليه ؛ لانصراف الإطلاقات إليه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) فهو متنجّس معفوّ عنه ، كما أنّ الدم نجس كذلك ، والدليل : خبر ليث وغيره « أ » .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 5 .