يعتبر ( 1 ) أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها ( 2 ) ، ولا يجب ( 3 ) فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 4 ) ، نعم يجب شدّه ( 5 ) إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا
شرح
- * لا بأس بتركه ، لا سيّما فيما إذا استلزم مشقّة شخصيّة . ( السيستاني ) .
* إلّا أن يكون حرجا على شخصه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .
* الاعتبار المذكور لا وجه له ظاهرا ، نعم يكون موافقا مع الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* بل هي كغيرها في الحكم ، فيعفى عن دمها مع وجود المشقّة النوعيّة ، ويجب التطهير منه مع عدمها ، كما هو الغالب في الجروح الجزئيّة . ( زين الدين ) .
* مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك . ( الروحاني ) .
( 3 ) فيه نظر ؛ لأنّ دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيّته في الصلاة ، لا عدم مانعيّة ملاقيه ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أي لا يجب المنع من سريان الدم مثلا إلى الملابس إن كان الدم معفوّا أو يتضرّر بشدّة حتّى يبطؤ برؤه . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) في وجوب الشدّ تأمّل ، بل منع . ( الجواهري ) .
* لا دليل على وجوبه ، نعم هو أقرب إلى الاحتياط . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، زين الدين ، حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الفرق بين الشدّ والمنع في الحكم ، وإن كان المستظهر من مضمرة سماعة « أ » وغيرها لزوم الأوّل ، والأحوط المنع والشدّ . ( المرعشي ) .
* فيه تأمّل ، بل منع . ( الخوئي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 22 من أبواب النجاسات ، ح 2 . -