كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل ( 1 ) ، بلا مشقّة أم لا ( 2 ) ، نعم ( 3 ) يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة ( 4 ) ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته ( 5 ) أو تبديل الثوب ، وكذا
شرح
( 1 ) الأحوط الأولى اعتبار تحقّق المشقّة في التبديل أو الإزالة . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأحوط اعتبار تحقّق مشقّة الإزالة أو التبديل عرفا . ( الاصطهباناتي ) .
* الأحوط اعتبار المشقّة الشخصيّة . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) الظاهر أنّ اعتبار المشقّة النوعيّة يستفاد من بعض النصوص ، لكنّ مقتضى السيرة الخارجيّة عدم اعتبارها ، ومقتضى الاحتياط التطهير أو التبديل في كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيّة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بأن يستلزم التطهير لكلّ صلاة أو أكثرها . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرّر غسل الثوب أو تبديله أكثر من مرّة في اليوم . ( الحكيم ) .
* الأظهر عدم اعتبار شيء زائد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة ، ولعلّه تكون المشقّة النوعيّة في التطهير أو الإزالة في كلّ جرحة وقرحة يعتدّ بها . ( الروحاني ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى إن لم يكن عليه مشقّة كان على النوع حرجا أم لا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ أنّ العبرة بالمشقّة الشخصيّة لا النوعيّة . ( الشاهرودي ) .
* إلّا إذا كان حرجا عليه ، وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة فلا يجب حينئذ . ( الخميني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى . ( زين الدين ) .
* استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) . -