تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أحوط ( 1 ) .

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور : الأوّل : دم الجروح والقروح ( 2 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، البجنوردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، السبزواري ) . * لزوما ، لا سيّما إذا كان ذلك في السجدتين معا . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . * لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين معا . ( الميلاني ) . * لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) . * خصوصا فيما لو كانت السجدتان معا في ركعة . ( المرعشي ) . * إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر ، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّا . ( الخوئي ) . * لا يترك مطلقا . ( الآملي ) . * الاحتياط لازم لا يترك . ( زين الدين ) . * لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) يشترط في العفو عنها بقاء الاتّصال ، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو ، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق ، وفي شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمّل ، وكذا دم البكارة ، أمّا دم انفطار القدمين والكفّين فيشملهما العفو قطعا . ( كاشف الغطاء ) . * كالدمّل والجراحات ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة . ( مفتي الشيعة ) .