أحوط ( 1 ) .
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ( 2 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، البجنوردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، السبزواري ) .
* لزوما ، لا سيّما إذا كان ذلك في السجدتين معا . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
* لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين معا . ( الميلاني ) .
* لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* خصوصا فيما لو كانت السجدتان معا في ركعة . ( المرعشي ) .
* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر ، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّا . ( الخوئي ) .
* لا يترك مطلقا . ( الآملي ) .
* الاحتياط لازم لا يترك . ( زين الدين ) .
* لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) يشترط في العفو عنها بقاء الاتّصال ، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو ، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق ، وفي شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمّل ، وكذا دم البكارة ، أمّا دم انفطار القدمين والكفّين فيشملهما العفو قطعا .
( كاشف الغطاء ) .
* كالدمّل والجراحات ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة . ( مفتي الشيعة ) .