تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
السجود ( 1 ) على محلّ نجس لا يجب إعادتها ( 2 ) بعد التمكّن من الطاهر ( 3 ) .

( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ( 4 ) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ،

وإن كانت
شرح
- * والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . ( الخميني ) . * أو اضطرّ إلى السجود على ما لا يسجد عليه شرعا ، ثمّ ليعلم أنّه يأتي هنا بعض ما قدّمناه في حاشية المسألة السابقة . ( المرعشي ) . ( 1 ) الظاهر لزوم التأخير إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر ، كما تقدّم في نظيره . ( حسين القمّي ) . * قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) إن استوعب الاضطرار تمام الوقت . ( السبزواري ) . * مع استمرار العذر إلى آخر الوقت ، كما تقدّم في نظيره ، فإذا سجد على النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر في الوقت أعاد الصلاة . ( زين الدين ) . * إذا كان العذر هو التقيّة ، أمّا في غيرها فيشترط كون الاضطرار في تمام الوقت على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * إن كان ذلك بعد الوقت ، وإلّا فالأظهر الإعادة . ( الروحاني ) . ( 3 ) سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة ؛ لعدم شمول عموم « لا تعاد » « أ » لنسيانه ، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد ؛ إذ المتيقّن منه هو اللباس والبدن ، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا ، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه . ( آقا ضياء ) . * بالموضوع لا الحكم . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 .