السجود ( 1 ) على محلّ نجس لا يجب إعادتها ( 2 ) بعد التمكّن من الطاهر ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ( 4 ) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ،
وإن كانت
شرح
- * والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . ( الخميني ) .
* أو اضطرّ إلى السجود على ما لا يسجد عليه شرعا ، ثمّ ليعلم أنّه يأتي هنا بعض ما قدّمناه في حاشية المسألة السابقة . ( المرعشي ) .
( 1 ) الظاهر لزوم التأخير إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر ، كما تقدّم في نظيره .
( حسين القمّي ) .
* قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن استوعب الاضطرار تمام الوقت . ( السبزواري ) .
* مع استمرار العذر إلى آخر الوقت ، كما تقدّم في نظيره ، فإذا سجد على النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر في الوقت أعاد الصلاة . ( زين الدين ) .
* إذا كان العذر هو التقيّة ، أمّا في غيرها فيشترط كون الاضطرار في تمام الوقت على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* إن كان ذلك بعد الوقت ، وإلّا فالأظهر الإعادة . ( الروحاني ) .
( 3 ) سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة ؛ لعدم شمول عموم « لا تعاد » « أ » لنسيانه ، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد ؛ إذ المتيقّن منه هو اللباس والبدن ، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا ، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه . ( آقا ضياء ) .
* بالموضوع لا الحكم . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 .