تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الإتمام ( 1 ) والإعادة ( 2 ) .

( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ ( 3 )

إلى
شرح
- * مع التمكّن من الإزالة في الأثناء وبقاء التستّر وعدم المنافي أتمّها ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . ( الاصطهباناتي ) . * هذا يوهم جواز الصلاة معها في سعة الوقت ، والأقوى عدمه . ( البروجردي ) . * بل أتمّها مع التطهير لو أمكن ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يتمكّن من التطهير في الصلاة بلا محذور ، وإلّا فالإجزاء لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لو قيل بجواز البدار ، لكنّ الأقوى خلافه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) لو أمكنه التطهير في الأثناء مع بقاء التستّر وعدم المنافي أجزأه ذلك على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بضمّ التطهير في أثنائها إن تمكّن منه بلا لزوم خلل آخر ، وإلّا فيتمّه في النجس ويعيد بعده ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتيّ به كي يجيء فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستّر به أو عاريا ، كما أشرنا إلى نظيره سابقا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك مع التطهير في البين إن أمكن . ( حسين القمّي ) . * بعد التطهير أو التبديل أو النزع والتستّر بغيره . ( الحكيم ) . * قد مرّ أنّه مع التمكّن من التطهير في الأثناء وعدم لزوم مناف في البين يلزمه الإتمام . ( الشاهرودي ) . * لا يترك ، مع ضمّ التطهير في الأثناء . ( الآملي ) . ( 2 ) هذا إذا لم يمكن التطهير في الأثناء بدون فعل المنافي ، وإلّا ففيه الكفاية . ( البجنوردي ) . ( 3 ) يعني في تمام الوقت . ( الحكيم ) . -