الإتمام ( 1 ) والإعادة ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ ( 3 )
إلى
شرح
- * مع التمكّن من الإزالة في الأثناء وبقاء التستّر وعدم المنافي أتمّها ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . ( الاصطهباناتي ) .
* هذا يوهم جواز الصلاة معها في سعة الوقت ، والأقوى عدمه . ( البروجردي ) .
* بل أتمّها مع التطهير لو أمكن ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يتمكّن من التطهير في الصلاة بلا محذور ، وإلّا فالإجزاء لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لو قيل بجواز البدار ، لكنّ الأقوى خلافه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) لو أمكنه التطهير في الأثناء مع بقاء التستّر وعدم المنافي أجزأه ذلك على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بضمّ التطهير في أثنائها إن تمكّن منه بلا لزوم خلل آخر ، وإلّا فيتمّه في النجس ويعيد بعده ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتيّ به كي يجيء فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستّر به أو عاريا ، كما أشرنا إلى نظيره سابقا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك مع التطهير في البين إن أمكن . ( حسين القمّي ) .
* بعد التطهير أو التبديل أو النزع والتستّر بغيره . ( الحكيم ) .
* قد مرّ أنّه مع التمكّن من التطهير في الأثناء وعدم لزوم مناف في البين يلزمه الإتمام . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك ، مع ضمّ التطهير في الأثناء . ( الآملي ) .
( 2 ) هذا إذا لم يمكن التطهير في الأثناء بدون فعل المنافي ، وإلّا ففيه الكفاية .
( البجنوردي ) .
( 3 ) يعني في تمام الوقت . ( الحكيم ) . -