تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أثناء الصلاة استأنف ( 1 ) في سعة الوقت ( 2 ) ، والأحوط
شرح
- * الأظهر هو التفصيل بين التمكّن منه في الوقت فيجب الإعادة ، وبين التمكّن منه في خارجه فلا يجب القضاء ، ولو تمكّن منه في أثناء الصلاة : فإن تمكّن من استئناف الصلاة في الوقت ولو بإدراك ركعة منها تعيّن ، وإلّا أتمّ صلاته ولا إعادة عليه . ( الروحاني ) . * فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت ، أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مع عدم التمكّن من التطهير أو التبديل ، وإلّا صلّى بعد أحدهما ، ولا يجب الاستئناف على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا تمكّن من التطهير من دون الإتيان بالمنافي تطهّر وبنى على صلاته بلا لزوم الإعادة ، ولو في سعة الوقت على الأقوى . ( الفاني ) . * هذا على تقدير عدم شمول « لا تعاد » « أ » أثناء الصلاة ، وإلّا يكفي التبديل أو التطهير والإتمام . ( تقي القمّي ) . * إذا لم يتمكّن من التطهير أو النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 2 ) وإن تمكّن من التطهير مع عدم المنافي للصلاة تطهّر ومضى في صلاته . ( الجواهري ) . * إن أمكن إزالتها في الأثناء بدون المنافي أتمّها . ( الفيروزآبادي ) . * والأحوط مع التمكّن من التطهير من غير مناف التطهير والإتمام ثمّ الإعادة . ( الحائري ) . * مع التمكّن من التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي لا يبعد جواز الإتمام ، فلا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة بالإتمام كذلك ثمّ الإعادة . ( الكوه كمرئي ) . * إذا لم يمكن التغيير أو التبديل بغير مناف ، وإلّا فعل وأتمّ . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -