شرح
- ترك شيء في الطبيعة المأمور بها أو فعله ، ومثله لا يحصل إلّا بحصوله في تمام الوقت . ( آقا ضياء ) .
* لزومها عليه في الوقت لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا في السجود على النجس . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر الوجوب . ( الحكيم ) .
* فيه تأمّل ، نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم يجب عليه القضاء ، وكذا الكلام في المسألة التالية . ( الميلاني ) .
* إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( الخميني ) .
* خصوصا في مورد التقيّة . ( المرعشي ) .
* ولا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* فيه نظر جدّا . ( الآملي ) .
* الأحوط في غير التقيّة وجوب الإعادة إن صلّى في سعة الوقت ، ثمّ تمكّن بعد التطهير أو التبديل أو النزع مع ساتر غيره ، فيما لو كان الحصول بعد الفراغ أو في الأثناء . ( السبزواري ) .
* إنّما تصحّ الصلاة مع النجاسة اضطرارا إذا استمرّ به العذر إلى آخر الوقت ، فإذا صلّى مع النجاسة في سعة الوقت ، ثمّ زال العذر وهو في الوقت فلا بدّ من الإعادة ، كما تقدّم في المسألة الرابعة . ( زين الدين ) .
* في التقيّة ، وأمّا في غيرها من بقيّة الأعذار فمع البدار يعيد الصلاة بعد التمكّن من التطهير على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا إذا كان الاضطرار للتقيّة ، وإلّا فالأحوط الإعادة بعد التمكّن في الوقت ، لا في خارجه ، وكذلك في المسألة الآتية . ( حسن القمّي ) . -