الغسل ( 1 ) ، والأولى ( 2 ) أن يستعمله ( 3 ) في إزالة الخبث أوّلا ثمّ التيمّم ؛ ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
( مسألة 11 ) : إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا ( 4 ) لا يجب عليه الإعادة ( 5 ) بعد التمكّن من التطهير ،
نعم لو حصل التمكّن في
شرح
( 1 ) وإذا أمكن له أن يتوضّأ أو يغتسل ، ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء ونحوه فيطهّر بها الخبث ، تعيّن عليه ذلك . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل المتعيّن في وجه . ( الحائري ) .
* بل الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الأحوط . ( الاصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، اللنكراني ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط الفقهي . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه لهذه الأولويّة . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل يتعيّن عليه ذلك . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) بناء على جواز البدار ، أو باعتقاده عدم التمكّن من رفع النجاسة في تمام أجزاء الوقت ، أو استصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت . ( المرعشي ) .
* بأنّ لم يتمكّن من تحصيل ثوب طاهر ، أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكنّ جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طروء التمكّن منه في الوقت ، أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقيّة ، وإذا جاز البدار يحكم بالإجزاء مطلقا . ( السيستاني ) .
( 5 ) إذا جوّزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكّنا من التطهير في الوقت واقعا . ( الحائري ) .
* فيه نظر جدّا ؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله ؛ لانصرافه إلى الاضطرار على -