تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الخبث ( 1 ) ، ويتيمّم ( 2 ) بدلا عن الوضوء أو
شرح
( 1 ) قد يتوقّف رفع الحدث على رفع الخبث ، كما لو كان على بدن الجنب نجاسة فيتعيّن رفع الخبث بلا إشكال ، ولكنّ نظر المتن إلى الدوران العرضي ، وهو ما لو كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعيّن رفع الخبث أيضا ؛ لأنّ وجوبه مطلق ، ورفع الحدث مشروط بالتمكّن ، فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط وهو التمكّن ، ووجب البدل وهو التيمّم ، ولو عصى وتوضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء ؛ لعدم الأمر ، ولكن حيث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غير بعيدة ، ثمّ إنّ عدم التمكّن يتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ، ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أوّلا فلا أولويّة . ( كاشف الغطاء ) . * إلّا مع التمكّن من رفعه بالمجتمع من المستعمل في رفع الحدث فيجمع بينهما . ( الميلاني ) . * لو لم يمكن جمع غسالة الوضوء مثلا في إناء ورفع الخبث به ، وإلّا فهو المتعيّن . ( المرعشي ) . * على الأحوط الأولى ، ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعيّن ذلك . ( الخوئي ) . * إن أمكن رفع الحدث وجمع الغسالة ، ثمّ رفع الخبث بها تعيّن ذلك . ( السبزواري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * بل تعيّن رفع الحدث بمقتضى الآية الشريفة « أ » ، وما يخالفها يضرب عرض الجدار ، فلا مجال للأولويّة المذكورة في المتن . ( تقي القمّي ) . * الأقوى التخيير بينه وبين رفع الحدث . ( الروحاني ) . ( 2 ) لمكان مشروعيّته بعد فرض المحذور من المبدل . ( المرعشي ) . * إذا لم يمكن جمع الغسالة وإزالة الخبث ، وإلّا يتعيّن ذلك . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) وهي من قوله تعالى في سورة المائدة ، الآية : 6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . . ،وانظر الآية : 43 من سورة النساء .