بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ( 1 ) ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ( 2 ) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط ( 3 ) عدم تركها ( 4 ) ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول ( 5 ) الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء
لا يكفي إلّا لرفع الحدث ( 6 ) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع
شرح
( 1 ) في جريان الميسور في الجامع الوضعي نظر ، وإن كان أحوط . ( الفاني ) .
( 2 ) وجوب إزالة العين مبنيّ على مانعيّة محمول النجس . ( الحائري ) .
* إن كانت للعين مانعيّة مستقلّة ، وإلّا فهو أحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ، اللنكراني ) .
* في الوجوب تأمّل . ( الفاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* بناء على مانعيّة حمل النجاسة في الصلاة . ( تقي القمّي ) .
* بناء على عدم صحّة الصلاة مع حمل عين النجاسة . ( الروحاني ) .
* خصوصا في تعدّد العنوان . ( السيستاني ) .
( 3 ) الأولى . ( الفاني ) .
* الظاهر أنّه لا مانع من تركه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* ولكنّه لا يجب . ( الكوه كمرئي ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 5 ) بعد انفصالها ، وإلّا فلو كان وصولها بالمرور والتساقط بعده بلا انفصال فلا يلزم خلاف الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولو على نحو يشبه التدهين . ( السيستاني ) .