الوجوب ( 1 ) ، ويتخيّر ( 2 ) ، إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ( 3 ) ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّدة ( 4 ) ، فيتعيّن الثاني في الجميع ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) على الأحوط في جميع الفروض المذكورة . ( الشريعتمداري ) .
* لكون النهي منحلّا بعدد الأفراد ، وسقوط نهي أحدها بالاضطرار لا يستلزم سقوط النهي عن البقيّة . ( المرعشي ) .
( 2 ) فلا يبعد التخيّر مع عدم إمكان نزعه ، والأحوط تقديم تطهير البدن ، ومع إمكانه يصلّي عاريا أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ ما في هذا الفرض ، إلّا أن يتمسّك بأصالة التعيين ، وفيه تأمّل .
( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر ثبوت التخيير في هذه الصورة . ( الروحاني ) .
( 4 ) كما لو أصاب مثلا أحد المحلّين منيّ ذي النفس الغير مأكول ، وأصاب الآخر منيّ ذي النفس المأكول ، ففي الأوّل عنوانان : النجاسة ، وجزء غير المأكول ، بخلاف الثاني . ( المرعشي ) .
* لو كان كلّ عنوان مانعا مستقلّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* كأن يكون أحد الدمين من السباع . ( السيستاني ) .
( 5 ) هذا إذا كان كلّ عنوان مانعا مستقلّا . ( الحائري ) .
* على الأقوى في الأوّل ، والأحوط في غيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأقوى في الأوّل ، وعلى الأحوط في غيره وفي الصور الآتية ، نعم لو تعدّد عنوان المانعيّة كأن يكون النجس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كان الأقوى أيضا التعيّن . ( الميلاني ) .
* قد عرفت الإشكال في تعيّن الثاني في بعض الصور . ( المرعشي ) .
* على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ . ( الخوئي ) .
* على الأحوط وجوبا . ( السيستاني ) .