تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ترجيحه ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا تنجّس ( 2 ) موضعان من بدنه أو لباسه

ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط
شرح
( 1 ) مع عدم إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر ، وإلّا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) . * ليس لذلك ميزان منضبط مع اختلاف الموارد . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط مطلقا تطهير البدن والصلاة عاريا تارة ، ومع ذلك اللباس أخرى ، إلّا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب حال الصلاة لبرد أو نحوه ، فحينئذ لا يبعد الترجيح المذكور مع إشكال فيه أيضا . ( الاصطهباناتي ) . * الترجيح في الثوب بالأشدّيّة محلّ نظر . ( الميلاني ) . * فيه بعد ؛ إذ بعد كون طبيعة النجاسة مانعة لا فرق في المانعيّة بين الشدّة والضعف . ( المرعشي ) . * بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر . ( الخوئي ) . * لا يبعد ذلك إذا كانت النجاسة أكثر ، أمّا ترجيح الأشدّ نجاسة فمشكل ، إلّا إذا كانت في البدن فتترجّح كما تقدّم . ( زين الدين ) . * بل هو المتعيّن فيما كانت النجاسة أكثر . ( تقي القمّي ) . * الأظهر تعيّن تطهير البدن والصلاة عاريا مطلقا ، إلّا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب ، فالأقوى حينئذ هو الترجيح المذكور في الفرض الأوّل ، وهو أكثريّة نجاسة أحدهما ، والتخيير في الثاني وهو أشدّيتها . ( الروحاني ) . * بل يختار التطهير من الأكثر أو الأشدّ . ( مفتي الشيعة ) . * لم يثبت ذلك ، بل إذا كان هو الثوب كان مخيّرا بين تطهيره وتطهير البدن . ( السيستاني ) . ( 2 ) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو من إشكال ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) . * بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .