ترجيحه ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا تنجّس ( 2 ) موضعان من بدنه أو لباسه
ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط
شرح
( 1 ) مع عدم إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر ، وإلّا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) .
* ليس لذلك ميزان منضبط مع اختلاف الموارد . ( حسين القمّي ) .
* بل الأحوط مطلقا تطهير البدن والصلاة عاريا تارة ، ومع ذلك اللباس أخرى ، إلّا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب حال الصلاة لبرد أو نحوه ، فحينئذ لا يبعد الترجيح المذكور مع إشكال فيه أيضا . ( الاصطهباناتي ) .
* الترجيح في الثوب بالأشدّيّة محلّ نظر . ( الميلاني ) .
* فيه بعد ؛ إذ بعد كون طبيعة النجاسة مانعة لا فرق في المانعيّة بين الشدّة والضعف . ( المرعشي ) .
* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر . ( الخوئي ) .
* لا يبعد ذلك إذا كانت النجاسة أكثر ، أمّا ترجيح الأشدّ نجاسة فمشكل ، إلّا إذا كانت في البدن فتترجّح كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* بل هو المتعيّن فيما كانت النجاسة أكثر . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر تعيّن تطهير البدن والصلاة عاريا مطلقا ، إلّا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب ، فالأقوى حينئذ هو الترجيح المذكور في الفرض الأوّل ، وهو أكثريّة نجاسة أحدهما ، والتخيير في الثاني وهو أشدّيتها . ( الروحاني ) .
* بل يختار التطهير من الأكثر أو الأشدّ . ( مفتي الشيعة ) .
* لم يثبت ذلك ، بل إذا كان هو الثوب كان مخيّرا بين تطهيره وتطهير البدن .
( السيستاني ) .
( 2 ) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو من إشكال ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .
* بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .