البدن ( 1 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما ( 2 ) أكثر أو أشدّ ( 3 ) لا يبعد
شرح
- * بل الأقوى ، والصلاة عاريا ، نعم لو اضطرّ إلى لبس هذا الثوب في حال الصلاة ففي تقديم تطهير البدن إشكال . ( الشاهرودي ) .
* بل هو المتعيّن فيما إذا كان النزع ممكنا - كما تقدّم - ويصلّي عاريا ، وفي صورة عدم الإمكان لبرد أو غيره لا يبعد التخيير إذا كانا متساويين من حيث الكثرة والشدّة ، وإلّا فترجيح الأكثر والأشدّ . ( البجنوردي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط في الصور المذكورة في هذه المسألة وتاليتها من موارد الدوران بين الثوب والبدن ، أو الأقلّ والأكثر ، أو الأخفّ والأشدّ وغيرها ، وأمّا الترجيح على وجه اللزوم فلا دليل عليه . ( الفاني ) .
* لأصالة التعيين ، حيث يحتمل أهمّية تطهير البدن ، لكن الثوب خارجا عن المصلّي ، بخلاف البدن فإنّه نفسه ، سواء كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أم أكثر أم لا . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، ومع ذلك يكرّر الصلاة عاريا ، ومع الثوب النجس . ( الآملي ) .
* لا يترك مطلقا . ( السبزواري ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط به ، ثمّ الجمع بين الصلاة عريانا ومتستّرا بالنجس . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الشريعتمداري ، السيستاني ) .
* ولعلّه الأقوى أيضا . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى ذلك مع الصلاة عاريا ، ولو اضطرّ إلى لبس ذلك الثوب فالأقوى هو التخيير في تطهير أيّهما شاء . ( الروحاني ) .
* ومع إمكانه يصلّي عاريا أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأمر في البدن كذلك ، وأمّا في الثوب فمشكل بعد فرض تعارض احتمال أهمّيّة البدن ، فعليه لا يبعد التخيير . ( المرعشي ) .
( 3 ) كما لو تنجّس أحد المتنجّسين بالبول والآخر بالدم ، والأوّل أشدّ . ( المرعشي ) .