تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والأحوط ( 1 ) تطهير
شرح
- أو أكثر أو لا ، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشدّ أو أكثر ، ومع أكثريّة نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر . ( الخميني ) . * هذا بناء على وجوب التستّر ولزوم الصلاة في الثوب ؛ لرعاية شرطيّة التستّر ، وإن استلزم مخالفة مانعيّة النجاسة فإنّ الأمر دائر حينئذ بين رفع اليد عن أحد المانعين : نجاسة الثوب ، أو البدن ، فالمقام مقام التخيير . وأمّا بناء على ترجيح مانعيّة النجاسة ولزوم الصلاة عليه عاريا مع الانحصار فالواجب عليه تطهير البدن ثمّ صلاة العراة ، وعلى أيّ تقدير فإنّ العمل مجز ؛ لمكان العجز ، فلا قضاء . ( المرعشي ) . * مع عدم إمكان نزعه . ( مفتي الشيعة ) . * بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عاريا مع الإمكان مطلقا ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضا في صورة التساوي أو الأشدّيّة أو الأكثريّة لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأقوى ، نعم لو اضطرّ إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال . ( النائيني ) . * بل هو المتعيّن مطلقا ، فيصلّي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى ذلك ، والصلاة عاريا ، إلّا إذا اضطرّ إلى لبس الثوب . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى ، نعم لو اضطرّ إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ، الميلاني ) . -