تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّرا ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ،

سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة ( 2 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزا ( 3 ) ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار ( 4 ) - كما تقدّم سابقا - التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .

( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 5 ) ،

شرح
- * بل مطلقا ، بناء على ما هو الحقّ من كفاية الامتثال الإجمالي حتّى مع التمكّن من التفصيلي . ( كاشف الغطاء ) . * بل لا يجوز معه أيضا . ( البروجردي ) . ( 1 ) الأحوط ترك التكرار مطلقا ، والصلاة في ذاك الثوب الطاهر . ( الاصطهباناتي ) . ( 2 ) فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) تفصيلا ، وأمّا إذا لم يكن مميّزا بوجه من الوجوه فمحلّ إشكال . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) قد مرّ أنّ الميزان زيادة المأتيّ على المعلوم بواحد . ( المرعشي ) . ( 5 ) هذا إذا لم يتمكّن من نزع الثوب ، وإلّا تعيّن نزعه وتطهير البدن . ( البروجردي ) . * إذا لم يتمكّن من النزع والصلاة عاريا ، وإلّا فالأحوط إن لم يكن أقوى تطهير البدن والصلاة عاريا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يطهّر بدنه ، ويصلّي عاريا مع إمكان نزعه ، كانت النجاسة في أحدهما أشدّ -