تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بالتكرار ( 1 ) ، بل يصلّي فيه ( 2 ) ، نعم لو كان له غرض عقلائي ( 3 ) في عدم
شرح
- على لزومه فيها ، وأنّ المحاذير الاخر المدّعاة غير لازمة ، ومرّت كفاية استناد العبادة إليه تعالى وكون أصل إتيانها بداع ربوبيّ ، فراجع الحواشي السابقة . ( المرعشي ) . * بل يجوز . ( السبزواري ) . ( 1 ) هذا على الأولى والأحوط ، والجواز لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * الظاهر الجواز ؛ لصدق الطاعة وإن كان الغرض شخصيّا . ( الفيروزآبادي ) . * ولعلّه لشبهة اللغويّة واللعب بأمر المولى ، وفيه : أنّه لا ملازمة بين اللغويّة وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره ، لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفيّة امتثاله . ( آقا ضياء ) . * الجواز لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الظاهر الجواز . ( الحكيم ) . * لا بأس به إذا لم يكن أصل الصلاة لعبا وعبثا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يجوز . ( الخميني ) . * على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأظهر هو الجواز ، كان هناك غرض عقلائي أم لم يكن . ( الروحاني ) . * الأظهر جوازها . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل يتخيّر بين الصلاة فيه والصلاة في كلّ منهما إذا لم يسع الوقت ، فمع الانحصار بهما يصلّي في أحدهما ، والأحوط استحبابا أن يقضي في ثوب آخر طاهر . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأحوط بل الأقوى عدم تأثير الغرض العقلائي المذكور في جواز التكرار . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إن صدق عليه الإطاعة والخضوع . ( الكوه كمرئي ) . -