بالتكرار ( 1 ) ، بل يصلّي فيه ( 2 ) ، نعم لو كان له غرض عقلائي ( 3 ) في عدم
شرح
- على لزومه فيها ، وأنّ المحاذير الاخر المدّعاة غير لازمة ، ومرّت كفاية استناد العبادة إليه تعالى وكون أصل إتيانها بداع ربوبيّ ، فراجع الحواشي السابقة . ( المرعشي ) .
* بل يجوز . ( السبزواري ) .
( 1 ) هذا على الأولى والأحوط ، والجواز لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* الظاهر الجواز ؛ لصدق الطاعة وإن كان الغرض شخصيّا . ( الفيروزآبادي ) .
* ولعلّه لشبهة اللغويّة واللعب بأمر المولى ، وفيه : أنّه لا ملازمة بين اللغويّة وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره ، لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفيّة امتثاله . ( آقا ضياء ) .
* الجواز لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر الجواز . ( الحكيم ) .
* لا بأس به إذا لم يكن أصل الصلاة لعبا وعبثا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يجوز . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأظهر هو الجواز ، كان هناك غرض عقلائي أم لم يكن . ( الروحاني ) .
* الأظهر جوازها . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل يتخيّر بين الصلاة فيه والصلاة في كلّ منهما إذا لم يسع الوقت ، فمع الانحصار بهما يصلّي في أحدهما ، والأحوط استحبابا أن يقضي في ثوب آخر طاهر . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط بل الأقوى عدم تأثير الغرض العقلائي المذكور في جواز التكرار .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إن صدق عليه الإطاعة والخضوع . ( الكوه كمرئي ) . -