( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا يجوز ( 1 ) أن يصلّي ( 2 ) فيهما
شرح
- الشيرازي ) .
* لا وجه له فيما يمكن تأخير القضاء وإتيانه في ثوب طاهر . ( الميلاني ) .
* بناء على وجوب المضايقة الفوريّة في القضاء ، وإلّا فعليه الصبر حتّى يتمكّن من الصلاة في الثوب المعلوم الطهارة . ( المرعشي ) .
* إذا يئس من تحصيل ساتر طاهر ، وإلّا فالأحوط الصبر . ( الآملي ) .
* الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتياط إلّا على القول بالمضايقة ، وإلّا لا بدّ من التفصيل . ( تقي القمّي ) .
* بل في ثوب طاهر إن أمكن ، وإلّا فيؤخّر إلى أن يجد ثوبا طاهرا . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل يجوز مطلقا ، وإن كان ما ذكره من التفصيل أحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى هو الجواز ؛ لجواز الامتثال العلمي الإجمالي ، مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، خصوصا إذا كان فيه غرض عقلائي . ( البجنوردي ) .
* بل يجوز وإن كان الأحسن ترك التكرار . ( الفاني ) .
* والأقوى جواز الصلاة . ( الآملي ) .
* في ذلك احتياط حسن ، وإن كان الأقوى الجواز . ( زين الدين ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الظاهر الجواز . ( حسن القمّي ) .
* بل يجوز ، فإنّ الجزم بالنيّة غير لازم . ( تقي القمّي ) .
* الظاهر هو الجواز مطلقا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأقوى جوازها مكرّرا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي ، أو لفقدان الجزم بالنيّة المعتبر في العبادة وغيرهما ، وقد مرّ عدم العثور على دليل يعتدّ به يدلّ -