تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الآخر ( 1 ) أيضا إن أمكن ، وإلّا عاريا ( 2 ) .
شرح
- الشيرازي ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض ، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا ، إلّا مع لزوم التعجيل في القضاء . ( الخوئي ) . * بل لا يخلو من قوّة ، ويمكنه القضاء في ثوب طاهر آخر ، ولا تصل النوبة إلى القضاء عاريا ؛ إلّا إذا لزم التعجيل وفقد الساتر . ( زين الدين ) . * استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) . * والأقوى عدم وجوبه ، وعلى تقدير إرادة القضاء يصلّي في الثوب الطاهر ، ولا خصوصيّة للصلاة في الثوب الآخر ، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا ؛ إلّا إذا فرض تضيّق وقت القضاء . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل مطلقا ، بل لو وجد غيره فالأحوط الصلاة فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأحوط تأخير القضاء إلى أن يجد ثوبا طاهرا ؛ إلّا مع ظنّ الفوت . ( الاصطهباناتي ) . * لا خصوصيّة فيه ، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن ، وإلّا يصلّي عاريا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل في ثوب طاهر مع الصبر إلى زمان التمكّن ، ولكنّ الأظهر عدم وجوب القضاء من أصله . ( حسن القمّي ) . * استحبابا أن يقضي في ثوب آخر طاهر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مراعاة الاحتياط المذكور في المتن بأن يصلّي تلك الصلاة خارج الوقت على النحو المقرّر له في تلك الحالة . ( الحائري ) . * مع يأسه عن ثوب طاهر ، وإلّا فيتعيّن عليه الصبر إلى أن يحصّل ثوبا طاهرا ، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى بيان . ( آقا ضياء ) . * في صورة لزوم التعجيل . ( حسين القمّي ) . * مع لزوم التعجيل لظنّ فوت ونحوه ، وإلّا أخّر إلى أن يجد ساترا . ( مهدي -