لا عاريا ( 1 ) ، والأحوط القضاء ( 2 ) خارج الوقت في
شرح
- اختيار المرجّح منهما . ( السيستاني ) .
* والأحوط أن يصلّي عاريا مع الإمكان ، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر ، أو يكرّر في الثوبين . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل يجب عليه الصلاة عاريا إذا أمكن . ( الجواهري ) .
* بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
* بل عاريا ، ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل يصلّي عاريا . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل يصلّي عاريا على الأقوى ، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما .
( البروجردي ) .
* بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي أن يترك ( الشاهرودي ) .
* قد تقدّم أنّ الصلاة عاريا هو الأقوى ، نعم بعد التمكّن يقضي في الطاهر .
( البجنوردي ) .
* بل يصلّي عاريا ويقضي خارج الوقت . ( الخميني ) .
* بل لا يبعد التخيير أيضا هنا . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل في ثوب طاهر مع الصبر إلى زمان التمكّن . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر هو التخيير بين الصلاة في أحدهما وبين الصلاة عاريا ، ولا يجب عليه القضاء وإن كان أحوط . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا يترك أيضا ؛ للشكّ في الاجتزاء بما أتى به ، فلا يحصل الفراغ التامّ إلّا بالقضاء خارج الوقت أيضا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الآملي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ) .
* وجوب القضاء في الآخر أو في ثوب طاهر لا يخلو من القوّة . ( عبد اللّه -