تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لا عاريا ( 1 ) ، والأحوط القضاء ( 2 ) خارج الوقت في
شرح
- اختيار المرجّح منهما . ( السيستاني ) . * والأحوط أن يصلّي عاريا مع الإمكان ، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر ، أو يكرّر في الثوبين . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل يجب عليه الصلاة عاريا إذا أمكن . ( الجواهري ) . * بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . * بل عاريا ، ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل يصلّي عاريا . ( صدر الدين الصدر ) . * بل يصلّي عاريا على الأقوى ، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما . ( البروجردي ) . * بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي أن يترك ( الشاهرودي ) . * قد تقدّم أنّ الصلاة عاريا هو الأقوى ، نعم بعد التمكّن يقضي في الطاهر . ( البجنوردي ) . * بل يصلّي عاريا ويقضي خارج الوقت . ( الخميني ) . * بل لا يبعد التخيير أيضا هنا . ( محمّد الشيرازي ) . * بل في ثوب طاهر مع الصبر إلى زمان التمكّن . ( حسن القمّي ) . * الأظهر هو التخيير بين الصلاة في أحدهما وبين الصلاة عاريا ، ولا يجب عليه القضاء وإن كان أحوط . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا يترك أيضا ؛ للشكّ في الاجتزاء بما أتى به ، فلا يحصل الفراغ التامّ إلّا بالقضاء خارج الوقت أيضا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الآملي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ) . * وجوب القضاء في الآخر أو في ثوب طاهر لا يخلو من القوّة . ( عبد اللّه -