تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة ( 1 ) لا يحكم ( 2 ) عليه بالنجاسة ( 3 ) ،

شرح
- الاحتياط في ما نحن فيه ، والفتوى بالتيمّم في الثالثة ليس في محلّه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) أي ملاقي بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالي . ( الميلاني ) . * أي ملاق بعض أطراف الشبهة المحصورة ، ولم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، ولم يكن العلم الإجمالي حاصلا بعد الملاقاة وفقد الملاقى - بالفتح - قبله ، وإلّا فالأقوى وجوب الاجتناب عنه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * أي ملاقي بعضها لا كلّها ، ولا يخفى أنّ في المسألة صورا ، ولعلّ بعضا منها تنشعب منه صورتان ، وليست هذه الصور على نهج واحد متساوية الأقدام في الحكم ، والتفصيل موكول إلى الأصول . ( المرعشي ) . * يعني ملاقي بعض أطراف الشبهة ، أمّا إذا لاقى الشيء جميع أطراف الشبهة فلا ريب في نجاسته ، وكذا إذا لاقى شيء أحد طرفي الشبهة ولاقى شيء آخر الطرف الثاني فإنّه يجب اجتناب هذين الشيئين الملاقيين إذا كانا محلّ ابتلائه كالأصلين . ( زين الدين ) . ( 2 ) هذا فيما كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . * إلّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقى - بالفتح - النجاسة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) في بعض صوره إشكال ، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة ، حيث إنّ مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طوليّة العلمين ، لا طوليّة المعلومين ، وتوضيح ذلك منوط بمحلّه . ( آقا ضياء ) . * إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه . ( الإصفهاني ) . * إذا لم تكن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة ، وإلّا فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الاجتناب . ( حسين القمّي ) . * وإن كانت الحالة السابقة في المشتبهين النجاسة . ( الكوه كمرئي ) . -