شرح
- * إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، وإلّا فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قويّ ، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجّز . ( كاشف الغطاء ) .
* يعني إذا لاقى بعض أطرافها لا جميعها ، وإلّا فلا شبهة في نجاسته .
( الاصطهباناتي ) .
* فيما لم يعلم سبق الأطراف بها ، وإلّا لزم الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها . ( الحكيم ) .
* يعني ملاقي بعض الأطراف . ( الرفيعي ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، ثمّ علم إجمالا بطهارة بعضها ، وإلّا في صورة ملاقاة جميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّدا .
( الشريعتمداري ) .
* إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام . ( الخميني ) .
* بعد ما علم من تعدّد الصور واختلافها حكما يعلم كون إطلاق الماتن الحكم بعدم النجاسة محلّ تأمّل ، ثمّ هذا كلّه لو لم تكن نجاسة الأطراف معلومة ، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالا . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقي كلّ منها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، وأيضا لم تكن الملاقاة قبل العلم الإجمالي ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب . ( حسن القمّي ) .
* إلّا إذا لاقى جميع أطرافها ، أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة ، أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه ، فإنّه يجب الاجتناب عن الملاقي في جميع هذه الصور . ( الروحاني ) . -