والأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ( 3 ) يكرّر الصلاة ( 4 ) ،
وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة ( 5 ) يصلّي في أحدهما ( 6 )
شرح
- * بل الأقوى التخيير ، وإن كان الأفضل إتيان الصلاة فيه ، والأحوط التكرار ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى هو الأخير . ( الفاني ) .
* مع استمرار العذر كما تقدّم . ( زين الدين ) .
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الآملي ، السبزواري ، حسن القمّي ) .
( 2 ) أي بالصلاة فيه ثمّ عريانا . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك ؛ للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
* والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي أن يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أي ولا يمكنه تطهير واحد منهما . ( الميلاني ) .
( 4 ) أي وجبت الصلاة في كلّ منهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) فيحتاط بالصلاة في أحدهما أداء ، ثمّ القضاء في الثوب الطاهر عند التيسّر ، ومع لزوم التعجيل لظنّ الفوت يقضي في الثوب الآخر إن أمكن ، وإلّا فعاريا .
( السبزواري ) .
( 6 ) رجاء لا بقصد أمرها والإضافة إليه تعالى ، ولكنّه ليس بصاف عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
* مخيّرا مع عدم ترجيح لأحدهما على الآخر احتمالا ومحتملا ، وإلّا فيلزمه -