تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ( 3 ) يكرّر الصلاة ( 4 ) ،

وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة ( 5 ) يصلّي في أحدهما ( 6 )
شرح
- * بل الأقوى التخيير ، وإن كان الأفضل إتيان الصلاة فيه ، والأحوط التكرار ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى هو الأخير . ( الفاني ) . * مع استمرار العذر كما تقدّم . ( زين الدين ) . ( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الآملي ، السبزواري ، حسن القمّي ) . ( 2 ) أي بالصلاة فيه ثمّ عريانا . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك ؛ للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . * والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل عاريا ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسّره لا ينبغي أن يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * أي ولا يمكنه تطهير واحد منهما . ( الميلاني ) . ( 4 ) أي وجبت الصلاة في كلّ منهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) فيحتاط بالصلاة في أحدهما أداء ، ثمّ القضاء في الثوب الطاهر عند التيسّر ، ومع لزوم التعجيل لظنّ الفوت يقضي في الثوب الآخر إن أمكن ، وإلّا فعاريا . ( السبزواري ) . ( 6 ) رجاء لا بقصد أمرها والإضافة إليه تعالى ، ولكنّه ليس بصاف عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . * مخيّرا مع عدم ترجيح لأحدهما على الآخر احتمالا ومحتملا ، وإلّا فيلزمه -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 266 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي