ولا يجب ( 1 ) عليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير ( 3 ) وجوه ، الأقوى الأوّل ( 4 ) ،
شرح
- العذر فصلّى في الثوب النجس ، ثمّ زال العذر في الوقت أعاد الصلاة . ( زين الدين ) .
* مع عدم العلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت . ( الروحاني ) .
* إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّا زوال العذر . ( اللنكراني ) .
( 1 ) مع ضيق الوقت ، أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت . ( الآملي ) .
* هذا إذا استمرّ العذر . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع عدم القدرة في تمام الوقت . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) وهو الأوجه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) بل الأقوى الثاني . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى التخيير . ( الحائري ) .
* بل الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالتكرار . ( آل ياسين ) .
* بل الأخير مع أفضليّة الأوّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الثاني . ( صدر الدين الصدر ، الخميني ، اللنكراني ) .
* بل الأقوى هو الثاني . ( البروجردي ، الروحاني ) .
* بل الأقوى الثالث مع اليأس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع استمرار العذر . ( الحكيم ) .
* بل الثاني ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بتكرار الصلاة . ( الشاهرودي ) .
* قد تقدّم في مورد الدوران بين الصلاة في الثوب النجس أو عاريا أنّ الثاني مقدّم ، ويقضي في الطاهر فيما بعد . ( البجنوردي ) . -