تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولا يجب ( 1 ) عليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير ( 3 ) وجوه ، الأقوى الأوّل ( 4 ) ،
شرح
- العذر فصلّى في الثوب النجس ، ثمّ زال العذر في الوقت أعاد الصلاة . ( زين الدين ) . * مع عدم العلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت . ( الروحاني ) . * إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّا زوال العذر . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مع ضيق الوقت ، أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت . ( الآملي ) . * هذا إذا استمرّ العذر . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع عدم القدرة في تمام الوقت . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) وهو الأوجه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) بل الأقوى الثاني . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى التخيير . ( الحائري ) . * بل الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالتكرار . ( آل ياسين ) . * بل الأخير مع أفضليّة الأوّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل الثاني . ( صدر الدين الصدر ، الخميني ، اللنكراني ) . * بل الأقوى هو الثاني . ( البروجردي ، الروحاني ) . * بل الأقوى الثالث مع اليأس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع استمرار العذر . ( الحكيم ) . * بل الثاني ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بتكرار الصلاة . ( الشاهرودي ) . * قد تقدّم في مورد الدوران بين الصلاة في الثوب النجس أو عاريا أنّ الثاني مقدّم ، ويقضي في الطاهر فيما بعد . ( البجنوردي ) . -